تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
وفي « المستند » جعله ممّا يوجب القضاء دون الكفّارة « 1 » . ومستند هذا القول عدم ورود النصّ وأصالة البراءة . الثاني : وجوب الكفّارة ، وهو مختار العلّامة في « المختلف » كما مرِّ ، ومختاره أيضاً في « التحرير » « 2 » . واختاره في « الجواهر » فقال : « بل لعلّ المتّجه وجوب الكفّارة مع القضاء ؛ وإن لم ينصّ عليها في الخبر ، إلّا أنّك ستعرف أصالة وجوبها في تعمّد الإفطار » « 3 » . وفي « الرياض » : « أنّه أحوط » « 4 » . وقد تبع كثيرٌ ممّن تأخّر صاحب « الجواهر » في توقّف الكفّارة على الإتيان العمدي بالمفطرات جميعاً ، كما صرّح به المحقّق المامقاني ، حيث قال : « الأقوى أنّ جميع ما ذكرناه من المفسدات ، مشتركة في إيجاب القضاء والكفّارة ، ولا يختصّ وجوب الكفّارة ببعضها » « 5 » . ومثل ذلك ما صرّح به السيّد اليزدي رحمه‌الله في « العروة الوثقى » وتبعه السيّدان الحكيم « 6 » والخوئي رحمهماالله « 7 » وغيرهما . كما صرّح سيّدنا الماتن رحمه‌الله بأنّ الإتيان بالمفطرات كما أنّه موجب للقضاء ،
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 10 : 259 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 466 . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 245 . ( 4 ) رياض المسائل 5 : 320 . ( 5 ) مناهج المتّقين : 128 / السطر 9 . ( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 338 . ( 7 ) مستند العروة الوثقى ، الصوم 1 : 283 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 90 | الشيخ عبد النبي النمازي