شرح
وفي « المستند » جعله ممّا يوجب القضاء دون الكفّارة « 1 » .
ومستند هذا القول عدم ورود النصّ وأصالة البراءة .
الثاني : وجوب الكفّارة ، وهو مختار العلّامة في « المختلف » كما مرِّ ، ومختاره أيضاً في « التحرير » « 2 » .
واختاره في « الجواهر » فقال : « بل لعلّ المتّجه وجوب الكفّارة مع القضاء ؛ وإن لم ينصّ عليها في الخبر ، إلّا أنّك ستعرف أصالة وجوبها في تعمّد الإفطار » « 3 » .
وفي « الرياض » : « أنّه أحوط » « 4 » .
وقد تبع كثيرٌ ممّن تأخّر صاحب « الجواهر » في توقّف الكفّارة على الإتيان العمدي بالمفطرات جميعاً ، كما صرّح به المحقّق المامقاني ، حيث قال : « الأقوى أنّ جميع ما ذكرناه من المفسدات ، مشتركة في إيجاب القضاء والكفّارة ، ولا يختصّ وجوب الكفّارة ببعضها » « 5 » .
ومثل ذلك ما صرّح به السيّد اليزدي رحمهالله في « العروة الوثقى » وتبعه السيّدان الحكيم « 6 » والخوئي رحمهماالله « 7 » وغيرهما .
كما صرّح سيّدنا الماتن رحمهالله بأنّ الإتيان بالمفطرات كما أنّه موجب للقضاء ،
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 10 : 259 .
( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 466 .
( 3 ) جواهر الكلام 16 : 245 .
( 4 ) رياض المسائل 5 : 320 .
( 5 ) مناهج المتّقين : 128 / السطر 9 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 338 .
( 7 ) مستند العروة الوثقى ، الصوم 1 : 283 .