تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
ثبت خلافه بالدليل ، وهي مذكورة في محلّها . وقدصرّح بالمماثلة في الأحكام كثير من الأصحاب ، كالمحقّق في « المعتبر » حيث قال : « إنّه مذهب أهل العلم كافّة » « 1 » ، وابن إدريس في « السرائر » « 2 » ، والشهيد الثاني في « روض الجنان » « 3 » ، والمحقّق الأردبيلي في « المجمع » « 4 » . ويدلّ عليها ما يستفاد من النصوص المختلفة في الموارد المتفرّقة من اتحاد حكمهما إلّا ما قام الدليل على خلافه . وكيفما كان فلا خلاف في بطلان صومهما ، ووجوب القضاء . وأمّا وجوب الكفّارة وعدمه عليهما ، ففيه قولان : الأوّل : عدم وجوب الكفّارة ، حُكي عن ابن أبيعقيل « 5 » ، وظاهر المحقّق في « الشرائع » و « المعتبر » حيث لم يذكره في عداد المفطرات الموجبة للكفّارة ، واختاره صاحب « الحدائق » . وقد حكى في « الحدائق » عن العلّامة في « النهاية » القولَ بصحّة صوم الحائض والنفساء في صورة البقاء متعمّدتين إلى الفجر ، وعدم وجوب القضاء والكفّارة عليهما ، والقولَ بوجوب القضاء والكفّارة عليهما في « المختلف » مستدلًّا : بأنّ الحائض كالجنب ، وباشتراكهما في الأحكام « 6 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 257 . ( 2 ) السرائر 1 : 154 . ( 3 ) روض الجنان 1 : 246 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 170 . ( 5 ) انظر مختلف الشيعة 3 : 278 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 13 : 124 .