تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

وأمّا المحظور

فصوم يومي العيدين ( 47 ) وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ( 48 ) ،
شرح
( 47 ) هذا ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين ، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة : منها : رواية الزهري ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام في حديث قال : « وأمّا الصوم الحرام : فصوم الفطر ، ويوم الأضحى » « 1 » . ومنها : ما عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام - في وصيّة النبي صلى الله عليه‌و آله‌و سلم لعلي عليه‌السلام - قال : « يا عليِّ ، صوم الفطر حرام ، وصوم الأضحى حرام » « 2 » . ومنها : غيرهما ممّا سيأتي ذكرها . ( 48 ) للنصوص الدالّة على النهي عن صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان ، مثل قول الصادق عليه‌السلام : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه‌و آله‌و سلم عن صيام ستّة أيّام : يوم الفطر ، ويوم الشكِّ ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 513 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 514 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 514 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 1 ، الحديث 4 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 357 | الشيخ عبد النبي النمازي