تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
الثاني : صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : في الرجل يمرض ، فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ، ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : « يتصدّق عن الأوّل ، ويصوم الثاني ، فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر ، صامهما جميعاً ، ويتصدّق عن الأوّل » « 1 » . الثالث : صحيح علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصحّ فيهما ، ثمّ صحّ بعد ذلك ، كيف يصنع ؟ قال : « يصوم الأخير ، ويتصدّق عن الأوّل بصدقة لكلّ يوم مدّ من طعام لكلّ مسكين » « 2 » . وكذلك صحيحه الآخر « 3 » ، ورواية عبداللّه بن سنان « 4 » ، وما رواه العيّاشي في تفسيره عن أبي بصير « 5 » . وفي المسألة قولان آخران : القول الأوّل : ما نسب إلى ابن أبيعقيل ، وابن بابويه ، والشيخ في « الخلاف » ، والسيّد في « الغنية » وابن إدريس في « السرائر » والحلبي ، والعلّامة في « التحرير » وهو وجوب القضاء دون الكفّارة . وقد استدلّ له برواية أبيالصباح الكناني قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 338 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 339 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 336 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 339 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 11 .