تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
( مسألة 7 ) : لو فاته صوم شهر رمضان - لمرض أو حيض أو نفاس - ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء ( 18 )
شرح
( 18 ) لو مات المريض أو الحائض أو النفساء قبل انقضاء شهر رمضان أو بعده - مع بقاء المرض أو الحيض أو النفاس - لم يجب القضاء عنهم ؛ لأنّ وجوب القضاء فرع كون وجوب الصوم منجّزاً على المكلّف ، والمفروض عدمه ؛ لوجود المانع عن التنجّز ، أعني المرض ، والحيض ، والنفاس . ويدلّ عليه قوله تعالى : « وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ اخَرَ » « 1 » . حيث أوجب القضاء بعد زوال المرض ، فمن مات قبل انقضاء شهر رمضان أو بعده وقبل زوال المرض ، فلا تكليف عليه حتّى يجب قضاؤه عنه . نعم في مورد السفر كلام يأتي في المسألة الثامنة إن شاء اللّه تعالى « 2 » . وتدلّ على عدم وجوب القضاء أيضاً أخبار : منها : صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض ، فتوفّي قبل أن يبرأ ، قال : « ليس عليه شيء ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي » « 3 » . ومنها : صحيح منصور بن حازم قال : سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن المريض في شهر رمضان ، فلا يصحّ حتّى يموت ، قال : « لا يقضى عنه » ، والحائض تموت في
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 185 . ( 2 ) يأتي في الصفحة 315 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 329 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 2 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 309 | الشيخ عبد النبي النمازي