تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( مسألة 3 ) : لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضمّ اليمين ( 16 ) ( مسألة 4 ) : لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه ، كان في السماء علّة أو لا ( 17 ) .
شرح
ما إذا شهد أحدهما بأنّه رأى الهلال من غير ذكر لوصف خاصِّ ، وشهد الآخر بأنّه رأى الهلال بالوصف الكذائي ، فلا تعارض ولا تكاذب بينهما ، فيكون حجّة . ( 16 ) نصوص اعتبار البيّنة في رؤية الهلال ، صريحة في عدم حجّية شهادة النساء ، كما أنّها ناصّة على اعتبار شهادة رجلين عدلين ، فلا تكفي شهادة النساء ، ولا رجل وامرأتين ، ولا رجل واحد مع اليمين ، مثل صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : « أنّ علياً عليه‌السلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 1 » . ومثل صحيحة محمّد بن مسلم قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » « 2 » . وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين » « 3 » . ( 17 ) لإطلاق أدلّة حجّية البيّنة في إثبات رؤية الهلال ؛ من غير فرق بين أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 286 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 286 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 3 و 7 .