تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
بل لو قامت عند الحاكم ، وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده ، وكانا عادلين عند غيره ، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار ( 12 ) ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل ( 13 ) نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف ، إلّا إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ، ككون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً أو له عرض شمالي أو جنوبي ، فإنّه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً ( 14 )
شرح
لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأ نّهما رأياه ، فاقضه » « 1 » . ( 12 ) لإطلاق النصوص ، كما ذكر . ( 13 ) لأنّ الملاك شهادة عدلين بوجود واحد ؛ وهو الهلال في ليلة واحدة ، فتقدّم رؤية أحدهما أو تأخّرها ، لا يضرّ في اعتبار الشهادة ؛ لإطلاق دليل الاعتبار ، فلو شهد أحدهما بأنّه رأى الهلال في أوّل الغروب وشهد الآخر بأنّه رآه بعد نصف من الغروب ، يكون مسموعاً معتبراً . ( 14 ) الأوصاف المذكورة للهلال في شهادة العدلين على قسمين : القسم الأوّل : الأوصاف الخارجة عن ذات الهلال ، مثل كونه قريباً للسحاب ، أو كون السحاب إلى يمينه ، أو شماله ، أو فوقه ، أو تحته ، أو محاطاً بالسحاب ، واختلاف العدلين فيه غير ضارِّ . القسم الثاني : الأوصاف التي تكون من الخصوصيات الدخيلة في نفس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 4 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 284 | الشيخ عبد النبي النمازي