تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( مسألة 1 ) : لابدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي الشهادة العلميّة ( 10 ) . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في حجّيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده ( 11 ) ،
شرح
الأربعاء ، قال : فكتب إلي : « زادك اللّه تعالى توفيقاً ، فقد صمت بصيامنا » قال : ثمّ لقيته بعد ذلك ، فسألته عمّا كتبت به إليه فقال لي : « أوَلم أكتب إليك : أنّما صمت الخميس ولا تصم إلّا للرؤية ؟ ! » « 1 » . حيث يدلّ على عدم اعتبار غيبوبة الهلال بعد الشفق طويلًا في إثبات كون الهلال لليلتين . ( 10 ) لصراحة صحيح منصور بن حازم في استناد شهادة الشهود إلى الرؤية ؛ حيث قال عليه‌السلام : « صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأ نّهما رأياه ، فاقضه » « 2 » . وكذلك الحال في غيره من الأخبار . ( 11 ) لإطلاق النصوص الدالّة على حجّية البيّنة في رؤية الهلال ، مثل صحيح الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : « أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 3 » . وكذلك صحيح منصور بن حازم ، عنه عليه‌السلام : « صم لرؤية الهلال ، وأفطر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 281 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 286 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 1 .