تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ولا بتطوّق الهلال ( 8 )
شرح
وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقّع عليه‌السلام : « لا تصومنّ الشكِّ ؛ أفطر لرؤيته ، وصم لرؤيته » « 1 » . حيث دلّ على عدم إفادة رأي المنجّم إلّا الشكِّ ؛ وذلك لأنّ أكثر أحكام التنجيم من الحدس الذي خطأه أكثر من صوابه ، بل هم لا يثبتون أوّل الشهر علىوجه لزوم الرؤية بذلك ، وإنّما هو على معنى تأخّر القمر عن محاذاة الشمس ، ليرتّبوا عليه مطالبهم من حركات الكواكب وغيرها ، وقد يعترفون بأنّه لا يمكن رؤيته . ( 8 ) حكي عن ظاهر الصدوق رحمه‌الله في « الفقيه » الميل إلى أنّ التطوّق أمارةٌ لليلتين « 2 » ، وظاهر الفاضل السبزواري في « الذخيرة » اختياره « 3 » . والمراد من تطوّق الهلال ظهور النور في جرمه مستديراً . ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث » « 4 » . ولكنّ المشهور على خلاف ذلك ، قال السيّد في « المدارك » : « هذا مذهب الأصحاب ، ولا أعلم فيه مخالفاً » ثمّ حكى عن الشيخ رحمه‌الله في كتابي « التهذيب » و « الاستبصار » قوله : « إذا كان في السماء علّة من غيم وما يجري مجراها ، فجاز
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 297 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 78 / 342 ، انظر الحدائق الناضرة 13 : 290 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 534 / السطر 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 281 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، الحديث 2 .