وحكم الحاكم ( 5 )
شرح
وعليه فقد يدّعى دلالة الخبرين على أمور :
الأوّل : أنّ الصوم فرض اللّه ، فلا يعمل فيه بالظنِّ .
الثاني : عدم جواز الشهادة في رؤية الهلال .
الثالث : عدم إجزاء شهادة أقلّ من خمسين ؛ لو لم تكن في السماء علّة ، كالغيم .
الرابع : قبول شهادة رجلين إذا كان في السماء علّة وهما من خارج البلد ، وأخبرا برؤية الهلال في بلد آخر وعند قوم آخرين .
وفيه : أنّ الخبرين وردا في مقام بيان عدم جواز الاعتماد على إخبار من لا يوثق بقوله ؛ لادّعائه رؤية ما لا يراه الآخرون مع صحّتهم وسلامة عيونهم ، بل فيهم من هو أقوى عيناً ، وهذا كاشف عن عدم صدقه ، كما قال عليهالسلام : « إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف » . فلا تنافي بين الخبرين والأخبار الصحيحة الدالّة على حجّية خبر العدلين وثبوت الهلال بشهادتهما ، كما عليه الأصحاب .
( 5 ) المشهور بين الأصحاب ثبوت الهلال بحكم الحاكم ، وتدلّ عليه أمور :
الأوّل : إطلاق ما دلّ على وجوب قبول حكمه ونفوذه ، وعدم جواز ردّه .
الثاني : صحيح محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً ، أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم ؛ إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك اليوم ، وأخّر الصلاة إلى الغد ، فصلّى بهم » « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 275 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 6 ، الحديث 1 .