شرح
الثاني : صحيحه الآخر ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 1 » .
الثالث : صحيح منصور بن حازم ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال ، وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأ نّهما رأياه ، فاقضه » « 2 » .
الرابع : صحيح زيد الشحّام ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام : أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال :
« هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً ، أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم » « 3 » .
إلى غيرها من النصوص الدالّة على حجّية شهادة العدلين في إثبات الهلال .
وقد اختلف الأصحاب في شروط حجّية البيّنة على قولين : الأوّل : ما ذهب إليه الأكثر ، منهم المفيد « 4 » ، والمرتضى « 5 » ، وابن إدريس « 6 » ، والمحقّق « 7 » من ثبوت الهلال بالعدلين مطلقاً ؛ صحواً أو غيماً ، خارج البلد وداخله .
الثاني : ما ذهب إليه الصدوق في « المقنع » والشيخ في « النهاية » و « المبسوط » و « الخلاف » والقاضي ، والحلبي ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، فقالوا : في صورة الصحو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 262 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 4 .
( 4 ) المقنعة : 297 .
( 5 ) رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 .
( 6 ) السرائر 1 : 380 - 381 .
( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 181 .