تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وبالبيّنة الشرعيّة ، وهي شهادة عدلين ( 4 )
شرح
علي عليه‌السلام : صم لرؤيته ، وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظنِّ ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين » « 1 » . وكذلك ما رواه أبو خالد الواسطي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام في حديث : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه‌و آله‌و سلم لمّا ثقل في مرضه قال : السنة اثنا عشر شهراً ، منها أربعة حرم » قال : « ثمّ قال بيده : فذاك رجب مفرد ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، والمحرّم ؛ ثلاثة متواليات ، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين يوماً ، وصوموا الواحد وثلاثين » « 2 » . ( 4 ) لا خلاف بين الأصحاب في حجّية البيّنة في الجملة ، سوى ما نقله في « الشرائع » عن بعض من عدم الحجّية مطلقاً « 3 » ، ولكن لم يعرف قائله ، كما اعترف به في « الجواهر » « 4 » . وقد دلّت النصوص على حجّية البيّنة في خصوص إثبات الهلال « 5 » : الأوّل : صحيح الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 255 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 257 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 17 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 181 . ( 4 ) جواهر الكلام 16 : 354 . ( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 181 . ( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 7 .