تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
لا يقبل إلّا خمسون نفساً ؛ عدد القسامة ، ويكفي الاثنان من خارج البلد « 1 » . أمّا مستند القول الأوّل ، إطلاق النصوص الدالّة على حجّية شهادة العدلين في الهلال . وأمّا مستند القول الثاني ، فهو خبران : الأوّل : ما رواه أبوأيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه ، فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال - إذا لم يكن في السماء علّة - أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » « 2 » . الثاني : ما رواه حبيب الخزاعي قال : قال أبوعبداللّه عليه‌السلام : « لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلًا ؛ عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر ، وكان بالمصر علّة ، فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية ، وأفطروا للرؤية » « 3 » .
هامش
( 1 ) المقنع : 183 ، النهاية : 150 ، المبسوط 1 : 267 ، الخلاف 2 : 172 ، مسألة 11 ، المهذب 1 : 189 ، الكافي : 181 ، الوسيلة : 141 ، غنية النزوع 1 : 135 ، انظر رياض المسائل 5 : 411 - 412 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 289 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 290 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 13 .