تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
والتواتر والشياع المفيدين للعلم ( 2 ) ،
شرح
وقد تواترت به النصوص : الأوّل : صحيح الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : إنّه سئل عن الأهلّة فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 1 » . الثاني : صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ، ولكن بالرؤية » « 2 » . الثالث : صحيح علي بن جعفر : أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان ؛ وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فليفطر ، وإلّا فليصم مع الناس » « 3 » . وهكذا الحال في غيرها من الأخبار الدالّة على ثبوت الهلال بالرؤية ، ولزوم العمل بها . ( 2 ) حصول العلم بالتواتر أو الشياع أمر ارتكازي ، إلّا في صورة العلم بخلافهما ، وقد أمضاه الشرع . وتدلّ عليه موثّقة عبداللّه بن بكير بن أعين ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « صم للرؤية ، وافطر للرؤية ؛ . . . أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 252 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 252 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 260 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 291 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 14 .