تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال

يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد به الرائي ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) يجب الصوم على المكلّف بحلول هلال شهر رمضان ، كما دلّ عليه قوله تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » « 1 » فلابدّ للمكلّف من العلم بهلال شهر رمضان إمّا وجداناً ؛ بأن يراه بنفسه ، أو أن يمضي من هلال شهر شعبان ثلاثون يوماً ، وإمّا بالتواتر والشياع المفيدين للعلم ، وإمّا بالعلم التعبّدي ، كحكم الحاكم ، وشهادة العدلين . لا خلاف في ثبوت الهلال بالرؤية بين الأصحاب ، قال العلّامة في « التذكرة » : « ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال ؛ وإن كان واحداً انفرد برؤيته ، سواء كان عدلًا أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو رُدّت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » « 2 » .
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 185 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 6 : 118 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 269 | الشيخ عبد النبي النمازي