تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
كما أنّ الأحوط وجوبه على الأوّلين لو تمكّنا بعد ذلك ( 55 ) .
شرح
( 55 ) ذهب جماعة إلى وجوب القضاء على الشيخ والشيخة لو تمكّنا بعد العجز ، منهم المحقّق السبزواري « 1 » ، والمحدّث البحراني « 2 » ، ومستندهم عموم « من فاتته . . . » « 3 » . وحكي عن والد الصدوق عدم وجوب القضاء « 4 » ، وهو مقتضى ظاهر المحقّق في « المختصر » « 5 » وقال السيّد في « المدارك » : « وجوب القضاء مشكل ؛ لإطلاق الرواية المتضمّنة للسقوط » « 6 » . والصحيح أنّ المستفاد من مجموع روايات المسألة ، عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ؛ لأنّ قوله تعالى : « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ اخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » يدلّ على وجوب القضاء على المريض والمسافر ، ووجوب الفدية على الشيخ والشيخة . مضافاً إلى أنّ نصوص الباب كلّها ، دالّة على وجوب الفدية ، وخالية من الدلالة على وجوب القضاء . بل صحيح ابن مسلم صريح في عدم وجوب القضاء على الشيخ الكبير « 7 » .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 536 / السطر 19 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 13 : 423 . ( 3 ) راجع وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 . ( 4 ) انظر مختلف الشيعة 3 : 412 . ( 5 ) المختصر النافع : 72 ، انظر مستند الشيعة 10 : 384 . ( 6 ) مدارك الأحكام 6 : 296 - 297 . ( 7 ) وسائل الشيعة 10 : 209 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 15 ، الحديث 1 .