تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( مسألة 10 ) : يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك ( 54 ) ،
شرح
وفي « المسالك » : « نعم لو قام غيرها مقامها - بحيث لا يحصل على الطفل ضرر - فالأجود عدم جواز الإفطار ؛ لعدم تحقّق الخوف على الولد » « 1 » . ومستند هذا التقييد قوله عليه‌السلام في مكاتبة علي بن مهزيار : « إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر ، استرضعت لولدها ، وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت ، وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى ما أمكنها » « 2 » ولأجل ذلك احتاط السيّد الماتن رحمه‌الله وقوّاه السيّد المحقّق اليزدي قدس‌سره في « العروة » « 3 » . ( 54 ) المشهور بين الأصحاب وجوب القضاء على الحامل والمرضع ، وفي « الرياض » : « أنّه الأشهر الأقوى ، بل عليه إجماع أصحابنا مطلقاً ، كما في « الخلاف » « 4 » . ومستند المشهور صحيح محمّد بن مسلم ، حيث قال عليه‌السلام : « وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه ؛ تقضيانه بعد » « 5 » ، وكذلك مكاتبة علي بن مهزيار بالنسبة إلى المرضع « 6 » . هذا ، ولكن حكي القول بعدم وجوب القضاء عن‌سلّار ، ووالد الصدوق « 7 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 86 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 216 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 17 ، الحديث 3 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 223 . ( 4 ) رياض المسائل 5 : 492 . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 215 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 216 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 17 ، الحديث 3 . ( 7 ) انظر منتهى المطلب 2 : 619 / السطر 15 ، مختلف الشيعة 3 : 412 ، رياض المسائل 5 : 492 - 493 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 266 | الشيخ عبد النبي النمازي