تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
في صورة لحوق الضرر بالنفس ، منهم ابن حمزة « 1 » ، والمحقّق في « المختصر » « 2 » ، و « المعتبر » « 3 » ، و « الشرائع » « 4 » ، والعلّامة في « الإرشاد » « 5 » ، و « التحرير » « 6 » ، بل ظاهر « المعتبر » كونه مجمعاً عليه بين الأصحاب ؛ لإسناده التفصيل - بين الخوف على النفس والولد - إلى الشافعي خاصّة . وذهب جماعة منهم العلّامة في « المنتهى » « 7 » ، وولده فخر المحقّقين في « الإيضاح » « 8 » ، والمحقّق الثاني « 9 » ، والشهيد الثاني « 10 » ، إلى عدم وجوب الفدية في صورة الخوف على النفس . واستدلّ للقول الأوّل بإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ، لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ؛ لأ نّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدّق كلِّ واحدٍ منهما في كلّ يوم يفطر فيه بمدّ من الطعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد » « 11 » .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 150 . ( 2 ) المختصر النافع : 72 . ( 3 ) المعتبر 2 : 718 - 719 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 191 . ( 5 ) إرشاد الأذهان 1 : 304 . ( 6 ) تحرير الأحكام 1 : 85 / السطر 5 . ( 7 ) منتهى المطلب 2 : 619 / السطر 9 . ( 8 ) إيضاح الفوائد 1 : 235 . ( 9 ) جامع المقاصد 3 : 77 . ( 10 ) مسالك الأفهام 2 : 86 . ( 11 ) وسائل الشيعة 10 : 215 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 17 ، الحديث 1 .