شرح
الثانية : مرسلة صفوان بن يحيى ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : « إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنوِ السفر من الليل ، فأتمّ الصوم ؛ واعتدّ به من شهر رمضان » « 1 » .
الثالثة : مصحّح رفاعة قال : سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ، قال : « يتمّ صومه » « 2 » .
الرابعة : مرسلة إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان ، عن الرضا عليهالسلام - في حديث - قال : « لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً ، لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار ، فإن هو أصبح ولم ينوِ السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر ، قصّر ولم يفطر يومه ذلك » « 3 » .
الخامسة : مرسلة سماعة وابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبداللّه عليهالسلام يقول : « إذا أردت السفر في شهر رمضان ، فنويت الخروج من الليل ، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده ، فأنت مفطر ، وعليك قضاء ذلك اليوم » « 4 » .
القول الثالث : ما حكي عن والد الصدوق في رسالته ، والعمّاني والسيّد المرتضى ، والحلّي ، وابن زهرة ، وهو عدم اعتبار شيء من الأمرين ، بل يجب الإفطار مطلقاً ؛ سواء خرج قبل الزوال ، أو بعد الزوال ، وسواء بيّت النيّة ، أو لميبيّتها .
ويمكن أن يستدلّ لهذا القول بأمور :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 188 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 186 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 187 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 188 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 13 .