تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
بيته وهو يريد السفر ، وهو صائم ، قال : فقال : « إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر ، وليقضِ ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه » « 1 » . الثالثة : مصحّحة عبيد بن زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : في الرجل يسافر في شهر رمضان ؛ يصوم ، أو يفطر ؟ قال : « إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم » ، فقال : « يعرف ذلك بقول عليّ عليه‌السلام : أصوم وأفطر ، حتّى إذا زالت الشمس عزم عليِّ ؛ يعني الصيام » « 2 » . الرابعة : موثّقة عبيد بن زرارة ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال ، أتمّ الصيام ، فإذا خرج قبل الزوال أفطر » « 3 » . القول الثاني : ما حكي عن الشيخ في « النهاية » و « المبسوط » و « الاقتصاد » و « الجمل » والقاضي ، وابن حمزة ، والمحقّق في « المعتبر » و « الشرائع » و « النافع » وعن « التلخيص » وهو أنّه لو بيّت السفر من الليل ، أفطر ولو خرج بعد الزوال ، وإلّا صام ولو خرج قبله . ويمكن أن يستدلّ له بروايات : الأولى : موثّقة علي بن يقطين ، عن أبيالحسن موسى عليه‌السلام : في الرجل يسافر في شهر رمضان ، أيفطر في منزله ؟ قال : « إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر ، أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثمّ بدا له في السفر من يومه ، أتمّ صومه » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 185 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 186 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 186 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 187 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 5 ، الحديث 10 .