( مسألة 2 ) : يشترط في صحّة الصوم المندوب - مضافاً إلى ما مرِّ - أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب ( 23 )
شرح
أبيالحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يجعل للّه عليه صوم يوم مسمّى ، قال :
« يصوم أبداً في السفر والحضر » « 1 » ، فإنّها - بإطلاقها - تدلّ على وجوب الصوم المنذور في السفر ، فتعارض النصوص الماضية بالتباين ؛ لأنّ النصوص الماضية دالّة على عدم الجواز ، ورواية إبراهيم بن عبد الحميد دالّة على الجواز « 2 » .
وفيه : أنّ صحيحة علي بن مهزيار ، دلّت على وجوب الصوم المنذور في السفر إذا كان ناوياً ، وعلى عدم جوازه بدون ذلك ، فتكون مقيّدة لرواية عبد الحميد .
( 23 ) المشهور شهرة عظيمة عدم جواز الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان ، بل في « الحدائق » : « الظاهر أنّه لا خلاف فيه إلّا ما نقل عن السيّد المرتضى » « 3 » .
ويدلّ على مذهب المشهور مصحّح الحلبي ، قال : سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع ؟ فقال : « لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان » « 4 » .
وما رواه أبو الصباح الكناني قال : سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع ؟ فقال : « لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 198 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 7 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 336 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 13 : 208 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 28 ، الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 28 ، الحديث 6 .