تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال ، فالأقوى سقوطها كالقضاء ( 15 ) . ( مسألة 6 ) : لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة والتعزير ، وهو خمسة وعشرون سوطاً ( 16 ) ، وإن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها ( 17 ) ،
شرح
( 15 ) هذه نظير الصورة السابقة ، لعدم التكليف بالصوم في الواقع ، فلا يكون إفطاره في الحقيقة إفطاراً في الصوم . ( 16 ) لا خلاف في وجوب الكفّارة ؛ لصدق الإفطار متعمّداً على كلّ واحد منهما ، فيشمله إطلاق ما دلّ على وجوب الكفّارة على من أفطر متعمّداً . وأمّا التعزير ؛ فلقوله عليه‌السلام في خبر المفضّل : « فإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً ، وضربت خمسة وعشرين سوطاً » « 1 » . ( 17 ) مقتضى الأصل عدم تحمّل أحد الزوجين الكفّارة والتعزير عن الآخر لو أكرهه على الإفطار ، أو فقل : الأصل عدم تحمّل أحد عن الآخر لو أكرهه على الإفطار ؛ من غير فرق بين الزوج والزوجة وغيرهما ، ولكنّ الأصحاب اتّفقوا علىتحمّل الزوج عن الزوجة الكفّارة والتعزير إذا أكرهها على الجماع ، وادعى المحقّق في « المعتبر » إجماع الأصحاب على ذلك « 2 » ، وكذلك العلّامة رحمه‌الله في « المنتهى » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) المعتبر 2 : 681 . ( 3 ) منتهى المطلب 2 : 581 / السطر 11 .