شرح
وقد ورد في الحديث ما يدلّ على تحمّل الزوج عن الزوجة المكرهة ؛ وهو ما رواه المفضّل بن عمر ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفّارة ، وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدِّ ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً ، وضربت خمسة وعشرين سوطاً » « 1 » .
ورواه الصدوق رحمهالله في « الفقيه » وقال : « لم أجد ذلك في شيء من الأصول ، وإنّما تفرّد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم » « 2 » .
أقول : الصحيح علي بن محمّد بن بندار ، كما في « الكافي » و « التهذيب » « 3 » ، وهو من مشايخ الكليني رحمهالله ، وقد روى عنه كثيراً ، وكذلك روى عنه علي بن إبراهيم القمّي رحمهالله ولهذا لا يحتاج إلى التوثيق . ومع هذا فقد وثّقه النجّاشي « 4 » .
وفي طريقه إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبداللّه بن حمّاد ، عن المفضّل ، وإبراهيم ضعيف ، ولكن عبداللّه بن حمّاد قد عدّه الشيخ رحمهالله تارة : من أصحاب الصادق عليهالسلام وأخرى : من أصحاب الكاظم عليهالسلام ، وقد عبّر النجّاشي عنه : « بأنّه من شيوخ أصحابنا » « 5 » وهذا مدح بليغ يدلّ على جلالته والاعتماد عليه فيما يرويه .
وأمّا المفضّل ، فهو من كبار الثقات ، فقد صرّح الشيخ المفيد رحمهالله في « الإرشاد » : « بأنّه من شيوخ أصحاب أبيعبداللّه عليهالسلام وخاصّته ، وبطانته ، وثقاته
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) الفقيه 2 : 73 / 313 .
( 3 ) الكافي 4 : 103 / 9 ، تهذيب الأحكام 4 : 215 / 625 .
( 4 ) انظر تنقيح المقال 2 : 303 / السطر 6 ( أبواب العين ) .
( 5 ) انظر تنقيح المقال 2 : 179 / السطر 20 ( أبواب العين ) .