تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
وفي صحيحة حريز ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء » « 1 » . ولكن مع ذلك فقد عدّ الارتماس ممّا يضرّ الصائم ، كما في صحيحة محمّدبن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » « 2 » . وفي رواية أحمد بن أبيعبداللّه ، عن أبيه بإسناده رفعه إلى أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « خمسة تفطر الصائم . . . » « 3 » وعدّ منها الارتماس . فالارتماس يضرّ الصائم ، ويكون مفطراً له ، فيترتّب عليه آثار المفطر المذكورة في النصوص . القسم الرابع : المفطرات التي قام الدليل فيها على عدم جوازها فقط ، من دون أن يقوم دليل على إيجابها للقضاء أو الكفّارة ، ولم تذكر في النصوص في جملة المفطرات أو جملة ما يضرّ الصائم ، وهذا مثل الاحتقان ؛ حيث ينحصر دليل كونه مفطراً في رواية واحدة ؛ أعني ما رواه محمّد بن أبينصر ، عن أبيالحسن عليه‌السلامقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » « 4 » . ولأجل ذلك ذهب جمع من الأصحاب إلى أنّ الاحتقان يحرم تكليفاً فقط ، ولا حرمة له وضعاً حتّى يوجب فساد الصوم ، كما في « السرائر » و « المعتبر » ولكن مرّ الجواب عنه بأنّ النهي في العبادات يدلّ على المانعية والفساد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 42 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 4 .