تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

القول فيما يترتّب على الإفطار

( مسألة 1 ) : الإتيان بالمفطرات المذكورة - كما أنّه موجب للقضاء - موجب للكفّارة أيضاً - إذا كان مع العمد والاختيار - من غير كُره - على الأحوط في الكذب على اللّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم‌السلام وفي الارتماس والحُقنة ، وعلى الأقوى في البقيّة ، بل في الكذب عليهم عليهم‌السلام أيضاً - لا يخلو من قوّة . نعم القيء لا يوجبها على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المفطرات على أقسام : القسم الأوّل : المفطرات التي دلّت النصوص فيها على أنّها موجبة للقضاء والكفّارة ، وذلك مثل الجماع ، والإمناء ، كما في صحيحتي عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 .