( مسألة 2 ) : كفّارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها ( 3 ) ؛
شرح
الثالث : وجوب القضاء والكفّارة ، وهو محكي عن « المنتهى » و « التذكرة » .
الرابع : وجوب القضاء والكفّارة على الجاهل المقصّر في السؤال ، ووجوب القضاء على غير المقصّر ، وعدم وجوب الكفّارة عليه ، وهو مختار صاحب « الجواهر » وبعض مشايخه .
الخامس : وجوبهما على الجاهل المقصّر ، وعدم وجوبهما على القاصر ، وهو مختار الشيخ الأعظم قدسسره .
وقد ذكرنا أدلّة الأقوال والجواب عنها ، واخترنا القول الثالث ، فراجع .
( 3 ) هذا هو مذهب المشهور ، وتدلّ عليه الروايات المعتبرة ؛ بعضها صحيح ، وبعضها موثّق :
الأولى : صحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام : في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » « 1 » .
الثانية : موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً ، قال : « عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، ومن أين له مثل ذلك ؟ ! » « 2 » .
الثالثة : موثّقته الأخرى ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : سألته عن معتكف واقع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 44 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 13 .