تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ولا ذوق المرق ( 16 ) ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحَلق ، أو تعدّى من غير قصد ( 17 )
شرح
الخبز وتطعمه ، قال : « لا بأس به ، والطير إن كان لها » « 1 » . ويدلّ على الأوّل أيضاً ما رواه مسعدة بن صدقة ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « إنّ فاطمة عليهاالسلام كانت تمضغ للحسن ثمّ للحسين عليهماالسلام وهي صائمة في شهر رمضان » « 2 » . ( 16 ) يدلّ عليه ما رواه الحلبي : أنّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر ، فتذوق المرق تنظر إليه ، فقال : « لا بأس به » « 3 » . ومثله ما رواه حمّاد بن عثمان قال : سأل ابن أبييعفور أباعبداللّه عليه‌السلام وأنا أسمع : عن الصائم ، يصبّ الدواء في اذنه ؟ قال : « نعم ، ويذوق المرق ، ويزقّ الفرخ » « 4 » . ومثله ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر » « 5 » . ( 17 ) يدلّ عليه ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام ؛ يجد طعمه في حلقه ، قال : « لا يفعل » قلت : فإن فعل فما عليه ؟ قال : « لا شيء عليه ، ولا يعود » « 6 » .
هامش
( 1 ) - وسائل‌الشيعة 10 : 108 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 38 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل‌الشيعة 10 : 108 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 38 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل‌الشيعة 10 : 105 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل‌الشيعة 10 : 106 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 ، الحديث 3 . ( 5 ) - وسائل‌الشيعة 10 : 106 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 ، الحديث 4 . ( 6 ) - وسائل‌الشيعة 10 : 106 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 ، الحديث 5 .