تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
نعم لا يبعد الكراهة بالرطب . كما أنّه يكره نزع الضّرس ( 21 ) ، بل مطلق ما فيه إدماء .
شرح
ويدلّ عليه ما رواه أبو بصير عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « لا يستاك الصائم بعود رطب » « 1 » . وما رواه عبداللّه بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : « أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب » ، وقال : « لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه ؛ حتّى لا يبقى فيه شيء » « 2 » . ( 21 ) يستفاد من مجموع الروايات المذكورة في الباب ، كراهة ما يوجب ضعف الصائم ، مثل الحجامة ، ودخول الحمّام ، ونزع الضرس ، وقد ذكرنا بعض النصوص سابقاً في الحجامة . ويدلّ على كراهة خصوص نزع الضرس ما رواه عمّار بن موسى ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام : في الصائم ، ينزع ضرسه ؟ قال : « لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 84 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل‌الشيعة 10 : 85 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 ، الحديث 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 78 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 3 .