ويكره للامرأة ( 13 ) . كما أنّه يكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد ( 14 ) .
ولا بأس بمضغ الطعام للصبيِّ ، ولازقّ الطائر ( 15 ) ،
شرح
( 13 ) يدلّ عليه ما رواه حنان بن سدير : أنّه سأل أباعبداللّه عليهالسلام عن الصائم ، يستنقع في الماء ؟ قال : « لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء ؛ لأ نّها تحمل الماء بقبلها » « 1 » .
ولا يخفى : أنّ ظاهر النهي عن استنقاع المرأة فساد صومها ، ولأجل ذلك أفتى الحلبي بوجوب القضاء ، وحكي عن القاضي وابن زهرة وجوب القضاء مع الكفّارة ، ولكنّ المشهور أعرضوا عنه وأفتوا بكراهته لها .
( 14 ) يدلّ عليه ما رواه عبداللّه بن سنان ، قال : سمعت أباعبداللّه عليهالسلام يقول :
« لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتّى تعصره » « 2 » .
وخبر الحسن بن راشد ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قلت : فيبلّ ثوباً على جسده ؟
قال : « لا » « 3 » .
وما رواه الحسن الصيقل ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : سألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول ؟ قال : « لا ، ولا يشمّ الريحان » « 4 » .
( 15 ) يدلّ على جواز المضغ للصبي والزقّ للطير ما رواه الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليهالسلام : أنّه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 10 .