تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ويكره للامرأة ( 13 ) . كما أنّه يكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد ( 14 ) . ولا بأس بمضغ الطعام للصبيِّ ، ولازقّ الطائر ( 15 ) ،
شرح
( 13 ) يدلّ عليه ما رواه حنان بن سدير : أنّه سأل أباعبداللّه عليه‌السلام عن الصائم ، يستنقع في الماء ؟ قال : « لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء ؛ لأ نّها تحمل الماء بقبلها » « 1 » . ولا يخفى : أنّ ظاهر النهي عن استنقاع المرأة فساد صومها ، ولأجل ذلك أفتى الحلبي بوجوب القضاء ، وحكي عن القاضي وابن زهرة وجوب القضاء مع الكفّارة ، ولكنّ المشهور أعرضوا عنه وأفتوا بكراهته لها . ( 14 ) يدلّ عليه ما رواه عبداللّه بن سنان ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه‌السلام يقول : « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتّى تعصره » « 2 » . وخبر الحسن بن راشد ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قلت : فيبلّ ثوباً على جسده ؟ قال : « لا » « 3 » . وما رواه الحسن الصيقل ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول ؟ قال : « لا ، ولا يشمّ الريحان » « 4 » . ( 15 ) يدلّ على جواز المضغ للصبي والزقّ للطير ما رواه الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه‌السلام : أنّه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 10 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 149 | الشيخ عبد النبي النمازي