خصوصاً النرجس ( 9 ) ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . نعم لا بأس بالطيب ، فإنّه تُحفة الصائم ( 10 ) ، لكن الأولى ترك المِسك منه ( 11 ) بل يكره التطيّب به للصائم . كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحَلق .
( مسألة 2 ) : لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ( 12 )
شرح
( 9 ) يدلّ ما رواه محمّد بن الفيض الرباب قال : سمعت أباعبداللّه عليهالسلامينهى عن النرجس فقلت : جعلت فداك ، لم ذلك ؟ فقال : « لأ نّه ريحان الأعاجم » « 1 » .
( 10 ) يدلّ عليه ما رواه الحسن بن راشد قال : كان أبوعبداللّه عليهالسلام إذا صام تطيّب بالطيب ، ويقول : « الطيب تحفة الصائم » « 2 » .
( 11 ) يدلّ عليه ما رواه جعفر ، عن أبيه : « أنّ عليّاً عليهالسلام كره المسك أن يتطيّب به الصائم » « 3 » .
( 12 ) يدلّ على الجواز - مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل - ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الصائم يستنقع في الماء » « 4 » .
وما رواه الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : « نعم » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 92 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 92 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 93 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 5 .