تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
خصوصاً النرجس ( 9 ) ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . نعم لا بأس بالطيب ، فإنّه تُحفة الصائم ( 10 ) ، لكن الأولى ترك المِسك منه ( 11 ) بل يكره التطيّب به للصائم . كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحَلق . ( مسألة 2 ) : لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ( 12 )
شرح
( 9 ) يدلّ ما رواه محمّد بن الفيض الرباب قال : سمعت أباعبداللّه عليه‌السلامينهى عن النرجس فقلت : جعلت فداك ، لم ذلك ؟ فقال : « لأ نّه ريحان الأعاجم » « 1 » . ( 10 ) يدلّ عليه ما رواه الحسن بن راشد قال : كان أبوعبداللّه عليه‌السلام إذا صام تطيّب بالطيب ، ويقول : « الطيب تحفة الصائم » « 2 » . ( 11 ) يدلّ عليه ما رواه جعفر ، عن أبيه : « أنّ عليّاً عليه‌السلام كره المسك أن يتطيّب به الصائم » « 3 » . ( 12 ) يدلّ على الجواز - مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل - ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الصائم يستنقع في الماء » « 4 » . وما رواه الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : « نعم » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 92 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 92 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 93 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 5 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 148 | الشيخ عبد النبي النمازي