ومنها : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف ( 5 )
ومنها : السّعوط ( 6 ) ، وخصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ،
شرح
الثانية : صحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن الصائم يحتجم ؟ فقال : « لا بأس ، إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف » « 1 » .
الثالثة : صحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يحتجم الصائم ، إلّا في شهر رمضان ؛ فإنّي أكره أن يغرّر بنفسه ، إلّا أن لا يخاف على نفسه ، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلًا » « 2 » .
( 5 ) يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنّه سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم ، فقال عليهالسلام « لا بأس ما لم يخش ضعفاً » « 3 » .
وقد فهم منه الأصحاب الكراهة إجماعاً .
( 6 ) فيه أقوال ثلاثة :
الأوّل : الكراهة ، وهو المشهور .
الثاني : الحرمة ، وهو محكي عن جماعة ، منهم المفيد ، والديلمي .
الثالث : الجواز بلا كراهة ، وهو منسوب إلى الإسكافي .
وتدلّ على المشهور موثّقة ليث المرادي قال : سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 80 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 80 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 12 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 81 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 27 ، الحديث 1 .