شرح
و « المدارك » « 1 » ، ونسبه في « المدارك » إلى أكثر المتأخّرين .
القول الثالث : وجوب القضاء والكفّارة ، وهذا محكي عن « المنتهى » و « التذكرة » « 2 » .
القول الرابع : التفصيل بين الجاهل المقصّر في السؤال ، فيجب عليه القضاء والكفّارة ، وبين غير المقصّر ، فيجب عليه القضاء خاصّة ، وهذا مختار صاحب « الجواهر » ونسبه إلى بعض مشايخه « 3 » .
القول الخامس : وجوب القضاء والكفّارة على الجاهل المقصّر ، وعدم وجوبهما على الجاهل القاصر ، وهذا مختار الشيخ الأعظم الأنصاري « 4 » .
واستدلّ للقول الأوّل بموثّقة أبي بصير وزرارة ، قالا جميعاً : سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، وأتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ، قال : « ليس عليه شيء » « 5 » .
وبصحيحة عبد الصمد الواردة فيمن لبس المخيط حال الإحرام جاهلًا : « أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه » « 6 » .
وبرواية عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أباعبداللّه عليهالسلام عن الرجل وهو صائم ، فيجامع أهله ، فقال : « يغتسل ، ولا شيء عليه » « 7 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 6 : 66 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 : 577 / السطر 21 ، تذكرة الفقهاء 6 : 37 ، انظر مستند الشيعة 10 : 324 .
( 3 ) جواهر الكلام 16 : 255 .
( 4 ) الصوم ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12 : 82 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 53 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 12 .
( 6 ) وسائل الشيعة 12 : 488 ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة 10 : 53 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 11 .