تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
كما أنّ العمد يفسده بأقسامه ؛ من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، مقصّراً على الأقوى ، أو قاصراً على الأحوط ( 61 )
شرح
( 61 ) إتيان المفطر مع القصد والإرادة على وجهين : الوجه الأوّل : الإتيان مع العلم بالحكم . ولا خلاف بين الأصحاب في بطلان الصوم ، ووجوب القضاء والكفّارة . الوجه الثاني : الإتيان مع الجهل بالحكم . وفيه خلاف بين الأصحاب علىأقوال : القول الأوّل : عدم وجوب القضاء والكفّارة ، وهذا محكي عن الشيخ رحمه‌الله في « التهذيب » « 1 » ، وعن « السرائر » « 2 » و « الحدائق » « 3 » واحتمله العلّامة في « المنتهى » إلحاقاً للجاهل بالناسي « 4 » . القول الثاني : وجوب القضاء دون الكفّارة ، وهذا محكي عن « المعتبر » « 5 » ، و « الدروس » « 6 » و « حواشي القواعد » للشهيد « 7 » ، و « الروضة » « 8 » و « المسالك » « 9 » ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 208 . ( 2 ) السرائر 1 : 386 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 13 : 66 . ( 4 ) منتهى المطلب 2 : 569 / السطر 25 . ( 5 ) المعتبر 2 : 662 . ( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 272 . ( 7 ) انظر مستند الشيعة 10 : 324 . ( 8 ) الروضة البهية 2 : 90 ، انظر مستند الشيعة 10 : 324 . ( 9 ) مسالك الأفهام 2 : 19 .