كما أنّ العمد يفسده بأقسامه ؛ من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، مقصّراً على الأقوى ، أو قاصراً على الأحوط ( 61 )
شرح
( 61 ) إتيان المفطر مع القصد والإرادة على وجهين :
الوجه الأوّل : الإتيان مع العلم بالحكم . ولا خلاف بين الأصحاب في بطلان الصوم ، ووجوب القضاء والكفّارة .
الوجه الثاني : الإتيان مع الجهل بالحكم . وفيه خلاف بين الأصحاب علىأقوال :
القول الأوّل : عدم وجوب القضاء والكفّارة ، وهذا محكي عن الشيخ رحمهالله في « التهذيب » « 1 » ، وعن « السرائر » « 2 » و « الحدائق » « 3 » واحتمله العلّامة في « المنتهى » إلحاقاً للجاهل بالناسي « 4 » .
القول الثاني : وجوب القضاء دون الكفّارة ، وهذا محكي عن « المعتبر » « 5 » ، و « الدروس » « 6 » و « حواشي القواعد » للشهيد « 7 » ، و « الروضة » « 8 » و « المسالك » « 9 » ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 208 .
( 2 ) السرائر 1 : 386 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 13 : 66 .
( 4 ) منتهى المطلب 2 : 569 / السطر 25 .
( 5 ) المعتبر 2 : 662 .
( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 272 .
( 7 ) انظر مستند الشيعة 10 : 324 .
( 8 ) الروضة البهية 2 : 90 ، انظر مستند الشيعة 10 : 324 .
( 9 ) مسالك الأفهام 2 : 19 .