تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
( مسألة 17 ) : لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم ؛ وإن كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماعه ، ولابابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم ؛ من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى ( 54 ) وأمّا الواصلة إلى فضاء الفم فلايترك الاحتياط بترك ابتلاعها ( 55 ) ، ولو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه ( 56 ) ، وكذا البصاق ( 57 ) . بل لو كانت في فمه حصاة ، فأخرجها وعليها بِلّة من الريق ، ثمّ أعادها وابتلعها ، أو بلّ الخيّاطالخيط بريقه ، ثمّ ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة ، أو استاك وأخرج المسواك المبلّل بالريق ، فردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير ذلك ، بطل صومه ( 58 ) نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه - على وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره - لا بأس به . ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلّف من ماء المضمضة . وكذا لا بأس بالعلك على الأصحّ وإن وجد منه طعماً في ريقه ؛ ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذَّوَبان في الفم .
شرح
( 54 ) لعدم الدليل عليه ، وعدم شمول أدلّة مفطرية الأكل والشرب له . ( 55 ) لقرب دعوى شمول أدلّة الأكل أو الشرب له ، لأنّ الواصل إلى الفم من الرأس أو الصدر لا يكون في حكم ماء الفم ، بل في حكم الطعام الواصل من المعدة إلى الفم . ( 56 ) لصدق شرب الماء الخارج عليه قطعاً . ( 57 ) لنفس ذلك الدليل . ( 58 ) لنفس ذلك الدليل أيضاً .