ولو بلعه اختياراً بطل وعليه القضاء والكفّارة ( 49 ) . ولا يجوز للصائم التجشُّؤ اختياراً إذا علم بخروج شيء معه يصدق عليه القيء ، أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ( 50 ) ، وإن لم يعلم به - بل احتمله - فلا بأس به ( 51 ) بل لو ترتّب عليه - حينئذٍ - الخروج والانحدار لم يبطل صومه ( 52 ) . هذا إذا لم يكن من عادته ذلك ، وإلّا ففيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط ( 53 ) .
شرح
بشيء » « 1 » .
ولكن ظاهر قول السائل « ثمّ يرجع » نزوله قهراً ، فيكون مؤيّداً لحمل إطلاق الصحيحة الأولى على غير العمد . مضافاً إلى منافاته لإطلاق أدلّة مفطرية الأكل الشامل للمقام .
( 49 ) لدخوله تحت إطلاقات الأدلّة الدالّة على مفطرية الأكل ، فيجب عليه القضاء والكفّارة .
( 50 ) لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فيجب عليه - مضافاً إلى المعصية - القضاء والكفّارة .
( 51 ) لعدم تنجّز التكليف بالاحتمال .
( 52 ) لعدم علمه بذلك .
( 53 ) بل يبطل صومه بلا إشكال ، فيجب عليه القضاء والكفّارة ؛ لعلمه بأنّ من عادته خروج الطعام من معدته إلى فمه بالقلس ، فلو لم يجتنب وتحقّق ذلك ، يصدق عليه الإفطار عمداً ، فيشمله إطلاق الأدلّة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 90 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 30 ، الحديث 2 .