تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
الأوّل : كون تعمّد القيء موجباً للبطلان والقضاء ، وهذا مذهب الأكثر . الثاني : كونه حراماً تكليفاً فقط من دون إيجابه البطلان ، وهذا منسوب إلى ابن إدريس . الثالث : كونه مكروهاً موجباً لنقص الصوم فقط ، وهذا منسوب إلى السيّد المرتضى رحمه‌الله . والمستفاد من الروايات الواردة في المسألة الواصلة إلى حدّ الاستفاضة ، هو القول الأوّل الذي ذهب إليه الأكثر : الأولى : صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » « 1 » . وهي صريحة في مفطرية القيء إذا كان عمداً ، وعدم مفطريته إذا كان من غير عمد . الثانية : صحيحته الأخرى ، عن أبيعبداللّه عليه‌السلام قال : « إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » « 2 » . الثالثة : موثّقة سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ، فقال : « إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه ( فقد ) أفطر ، وعليه القضاء » « 3 » . الرابعة : موثّقة مسعدة بن صدقة ، عن أبيعبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام : أنّه قال : « من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر ، وعليه الإعادة ، فإن شاء اللّه عذّبه ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 86 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 87 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 87 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 5 .