شرح
الأوّل : كون تعمّد القيء موجباً للبطلان والقضاء ، وهذا مذهب الأكثر .
الثاني : كونه حراماً تكليفاً فقط من دون إيجابه البطلان ، وهذا منسوب إلى ابن إدريس .
الثالث : كونه مكروهاً موجباً لنقص الصوم فقط ، وهذا منسوب إلى السيّد المرتضى رحمهالله .
والمستفاد من الروايات الواردة في المسألة الواصلة إلى حدّ الاستفاضة ، هو القول الأوّل الذي ذهب إليه الأكثر :
الأولى : صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » « 1 » . وهي صريحة في مفطرية القيء إذا كان عمداً ، وعدم مفطريته إذا كان من غير عمد .
الثانية : صحيحته الأخرى ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام قال : « إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » « 2 » .
الثالثة : موثّقة سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ، فقال : « إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه ( فقد ) أفطر ، وعليه القضاء » « 3 » .
الرابعة : موثّقة مسعدة بن صدقة ، عن أبيعبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام : أنّه قال : « من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر ، وعليه الإعادة ، فإن شاء اللّه عذّبه ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 86 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 87 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 87 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 29 ، الحديث 5 .