تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
وقال المفيد رحمه‌الله في « المقنعة » : « إنّها تفسد الصوم » « 1 » وأطلق . وقال علي بن بابويه : « ولا يجوز للصائم أن يحتقن » « 2 » . واستوجه المحقّق في « المعتبر » تحريم الحقنة بالمائع والجامد دون الإفساد « 3 » ، واعتمده صاحب « المدارك » « 4 » . وأمّا روايات الباب : فمنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل والمرأة ، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : « لا بأس » « 5 » . ومنها : موثّقة الحسن بن فضّال قال : كتبت إلى أبيالحسن عليه‌السلام : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم ؟ فكتب عليه‌السلام : « لا بأس بالجامد » « 6 » . ومنها : صحيحة البزنطي ، عن أبيالحسن عليه‌السلام : أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان ، فقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » « 7 » . أقول : أمّا صحيحة البزنطي ، فهي صريحة في عدم جواز الاحتقان للصائم ؛ لأنّ الأمر والنهي في العبادات ، كاشفان عن الجزئية والشرطية والمانعية ، كما
هامش
( 1 ) المقنعة : 344 . ( 2 ) انظر مختلف الشيعة 3 : 281 . ( 3 ) المعتبر 2 : 659 و 679 . ( 4 ) مدارك الأحكام 6 : 63 - 64 . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 41 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 41 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة 10 : 42 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 5 ، الحديث 4 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 124 | الشيخ عبد النبي النمازي