تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
( مسألة 14 ) : لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل ، لم يبطل صومه إذا لم تقضِ العادة برمسه ( 40 ) وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد ( 41 ) إلّا مع القطع بعدمه . ( مسألة 15 ) : لو ارتمس الصائم مغتسلًا ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً ، بطل صومه وصحّ غسله ( 42 ) ،
شرح
كما صرّح به في « كشف الغطاء » « 1 » . ( 40 ) عدم بطلان صومه لعدم تعمّده في ذلك . ( 41 ) بل الأقوى بطلان صومه ؛ لأنّه لو كان ملتفتاً إلى أنّ إلقاء نفسه كذلك في الماء يستلزم غمس رأسه في الماء ، يعدّ متعمّداً في ذلك . ( 42 ) لجواز إفطار الصائم في الواجب الموسّع والمندوب ، فحينئذٍ لو أفطر في صومه المندوب أو الموسّع بالارتماس وقصد به الاغتسال ، فغسله صحيح ، كما أنّه لو توقّف إنقاذ نفس محترمة أو مال محترم على الارتماس ، يجب الإخراج بالارتماس ، ويفسد الصوم ، ويجب القضاء فقط في الصوم الواجب . قال الشهيد رحمه‌الله في « المسالك » : « أصحّ الأقوال تحريم الارتماس من دون أن يفسد الصوم ، وتظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس في غسل مشروع ، فإنّه يقع فاسداً ؛ للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد في العبادة . ولو كان ناسياً ارتفع حدثه ؛ لعدم توجّه النهي إليه . والجاهل عامد ، كما سيأتي » « 2 » .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 4 : 32 . ( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 16 .