تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل عدم‌الوصول ، إلّا أن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختياراً . والأقوى عدم لحوق‌البخار به إلّا إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه . كما أنّ الأقوى عدم لحوق الدخان به‌أيضاً . نعم يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط .
شرح
في « المصباح » حيث لم يذكروه في المفطرات « 1 » . واختاره جمع من المتأخّرين ، كصاحبي « المفاتيح » و « الحدائق » « 2 » . الثاني : مفطريته ، وهذا مذهب معظم الأصحاب ، بل المشهور ، بل في « الرياض » : « بلا خلاف يظهر من كلّ من عمّم المأكول لغير المعتاد ، إلّا من الماتن في « المعتبر » فتردّد فيه » « 3 » . وفي « الجواهر » : « لم أجد فيه خلافاً بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره ، إلّا من المصنّف في « المعتبر » فتردّد فيه ، كما اعترف بذلك الفاضل في « الرياض » بل ظاهر « الغنية » و « التنقيح » وصريح « السرائر » ومحكي « نهج الحقّ » الإجماع عليه » « 4 » . قال المحقّق في « الشرائع » : « في إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ، الأظهر التحريم وفساد الصوم » « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر مستند الشيعة 10 : 227 - 228 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 248 ، الحدائق الناضرة 13 : 72 . ( 3 ) رياض المسائل 5 : 314 . ( 4 ) جواهر الكلام 16 : 232 . ( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 170 .