تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
الشيخان في « المقنعة » « 1 » و « النهاية » « 2 » و « المبسوط » « 3 » . الثاني : حرمته خاصّة من دون وجوب القضاء والكفّارة ، وهذا القول منسوب إلى الشيخ « 4 » ، والعلّامة « 5 » ، والشهيد الثاني « 6 » ، والمحقّق في « الشرائع » « 7 » وصاحب « المدارك » « 8 » . الثالث : القول بالكراهة ، وهذا قول السيّد المرتضى في أحد قوليه « 9 » ، والحلّي في « السرائر » « 10 » فلا يجب الإمساك عنه . الرابع : بطلان الصوم به ، ووجوب القضاء فقط ، وهذا مختار الحلبي ، وتبعه بعض المعاصرين . وقد استدلّ للقول الأوّل - مضافاً إلى دعوى الإجماع - بروايات معتبرة : الأولى : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس‌في الماء » « 11 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 344 . ( 2 ) النهاية : 154 . ( 3 ) المبسوط 1 : 270 . ( 4 ) الاستبصار 2 : 85 . ( 5 ) منتهى المطلب 2 : 574 / السطر 4 . ( 6 ) مسالك الأفهام 2 : 16 . ( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 173 . ( 8 ) مدارك الأحكام 6 : 48 . ( 9 ) انظر المعتبر 2 : 656 . ( 10 ) انظر التنقيح الرائع 1 : 359 ، الصوم ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12 : 71 . ( 11 ) وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .