شرح
الشيخان في « المقنعة » « 1 » و « النهاية » « 2 » و « المبسوط » « 3 » .
الثاني : حرمته خاصّة من دون وجوب القضاء والكفّارة ، وهذا القول منسوب إلى الشيخ « 4 » ، والعلّامة « 5 » ، والشهيد الثاني « 6 » ، والمحقّق في « الشرائع » « 7 » وصاحب « المدارك » « 8 » .
الثالث : القول بالكراهة ، وهذا قول السيّد المرتضى في أحد قوليه « 9 » ، والحلّي في « السرائر » « 10 » فلا يجب الإمساك عنه .
الرابع : بطلان الصوم به ، ووجوب القضاء فقط ، وهذا مختار الحلبي ، وتبعه بعض المعاصرين .
وقد استدلّ للقول الأوّل - مضافاً إلى دعوى الإجماع - بروايات معتبرة :
الأولى : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماسفي الماء » « 11 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 344 .
( 2 ) النهاية : 154 .
( 3 ) المبسوط 1 : 270 .
( 4 ) الاستبصار 2 : 85 .
( 5 ) منتهى المطلب 2 : 574 / السطر 4 .
( 6 ) مسالك الأفهام 2 : 16 .
( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 173 .
( 8 ) مدارك الأحكام 6 : 48 .
( 9 ) انظر المعتبر 2 : 656 .
( 10 ) انظر التنقيح الرائع 1 : 359 ، الصوم ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12 : 71 .
( 11 ) وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .