تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
( مسألة 12 ) : لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ( 36 ) ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطرّيته ( 37 ) . ( مسألة 13 ) : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار ؛ إذا كان على وجه الإخبار . نعم لا يفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب ( 38 ) السابع : رمس الرأس في الماء ( 39 ) على الأحوط ولو مع خروج البدن ، ولا يلحق المضاف بالمطلق . نعم لا يترك الاحتياط في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولابغمس التمام على التعاقب ؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه ، وغمس نصفه الآخر .
شرح
( 36 ) لعدم صدق الكذب مع عدم القصد . ( 37 ) لعدم إتيانه بما هو مفطرٌ واقعاً ، مثل ما إذا ارتكب المباح بزعم أنّه حرام . ( 38 ) لصدق عنوان الكذب عليه ؛ لأنّ الكذب عبارة عن الإخبار عن واقع مع العلم بعدمه ؛ من غير فرق بين أن يكون مجعولًا لنفسه أو لغيره ، كما لا فرق بين أن يكون مذكوراً في كتاب أو لا ؛ إذا كان على وجه الإخبار . نعم ، إن لم يكن ذكره على وجه الإخبار ، بل على وجه الحكاية والنقل عن شخص أو كتاب ، فلا يصدق عليه الكذب . ( 39 ) اختلف الأصحاب في حكم رمس الرأس في الماء على أقوال : الأوّل : بطلان الصوم به ، ووجوب القضاء والكفّارة ، وهذا قول الأكثر ، منهم