شرح
بالنسبة إلى من لم يكن موجوداً في عصره أو كان موجوداً ولم يبلغ سن التكليف فلايقين بثبوت الحجية حتى تستصحب عند الشك .
الايراد الثالث : يعتبر في المستصحب أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي وهذا الشرط غير موجود في المقام ؛ لانّ الحجّية ليست حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي ، بل هي أمر انتزاعي ينتزع عن الحكم بجواز العمل على طبق فتوى الفقيه .
وأجيب عنه إنّ الحجّية من الأحكام الوضعية القابلة لتعلّق الجعل بها مستقلًا ويصحّ انتزاعها من مجرّد جعلها فهي مجعول شرعي ولا مانع من جريان الاستصحاب فيها .