تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
فيه ا ولد الزنا « 1 » . وكذلك ما رواه محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) : « إنّ لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحبّ اليّ من لبن ولد الزنا » « 2 » . وهناك طائفة من الأخبار دلّت على عدم قبول شهادة ولد الزنا : منها : عن أبي بصير ، قال : « سألت أبا جعفر ( ع ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقلت إنّ الحكم بن عتيبة يزعم إنّها تجوز ، فقال : اللّهمَّ لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم : ( وانه لذكرُ لكَ ولقومك ) « 3 » . ومنها : عن محمد بن مسلم ، قال : « قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا » « 4 » . ومنها : عن عبيدة بن زيارة عن أبيه ، قال : « سمعت أبا جعفر عليْهِ السَّلام ، يقول : لو إنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجلٍ وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً ؛ لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس » « 5 » . ومنها : وقول الباقر ( ع ) : « انّه لا يقتل النبيين وأولادهم إلّا أولاد الزنا » « 6 » . ومنها : وقول النبي ( ص ) : « يا علي لا يحبّك إلّا من طابت ولادته ولا يبغضك إلّا من خبثت ولادته . . . « 7 » » .
هامش
( 1 ) . راجع بحار الأنوار : خ 5 ب 12 ص 285 - 287 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 479 ح 4681 . ( 3 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 و 3 و 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 و 3 و 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة : ج 18 ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 و 3 و 4 . ( 6 ) . بحار الأنوار : ج 27 ص 24 0 ح 3 . ( 7 ) . بحار الأنوار : ج 27 ص 245 ح 1 .