مسألة 1 : يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع البحث في أمور ثلاثة :
الأمر الأوّل : في أصل جواز العمل بالاحتياط وعدمه .
الأمر الثاني : العامل بالاحتياط يجب أن يكون في مسألة جواز العمل بالاحتياط مجتهداً أو مقلّداً .
الأمر الثالث : العمل بالاحتياط في عرض العمل بالاجتهاد والتقليد أو في طولهما أو كونه مقدماً عليهما رتبةً .
أمّا الأمر الأول ، فقد نسب القول بعدم جواز العمل بالاحتياط إلى المشهور ، وانّهم قالوا ببطلان عمل تارك طريقي الاجتهاد والتقليد ، وكذلك نسب دعوى الاتفاق عليه من ظاهر كلام المحكي عن السيّد المرتضى وأخيه السيد الرضي قدس سرهما .
ويمكن ان يستدلّ للقول بعدم جواز الاحتياط بوجوه :
الأول : الشهرة أو الإجماع .
الثاني : وجوب تعلّم الاحكام يقتضي عدم جواز الاحتياط ؛ لأنه لو جاز الاحتياط لما وجب تعلم الأحكام .
الثالث : عدم امكان قصد إطاعة أمر المولى لعدم علم المكلّف بأنّ ما يأتي به هو عين المأمور به فلابدّ أن يأتي به بداعي احتمال الأمر .
الرابع : عدم امكان قصد الوجه والتمييز في العباديات مع كونهما معتبراً فيها .
الخامس : إنّ الاحتياط فيما يوجب التكرار يكون لعباً بأمر المولى وعبثاً فلا