تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
مسألة 1 : يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع البحث في أمور ثلاثة : الأمر الأوّل : في أصل جواز العمل بالاحتياط وعدمه . الأمر الثاني : العامل بالاحتياط يجب أن يكون في مسألة جواز العمل بالاحتياط مجتهداً أو مقلّداً . الأمر الثالث : العمل بالاحتياط في عرض العمل بالاجتهاد والتقليد أو في طولهما أو كونه مقدماً عليهما رتبةً . أمّا الأمر الأول ، فقد نسب القول بعدم جواز العمل بالاحتياط إلى المشهور ، وانّهم قالوا ببطلان عمل تارك طريقي الاجتهاد والتقليد ، وكذلك نسب دعوى الاتفاق عليه من ظاهر كلام المحكي عن السيّد المرتضى وأخيه السيد الرضي قدس سرهما . ويمكن ان يستدلّ للقول بعدم جواز الاحتياط بوجوه : الأول : الشهرة أو الإجماع . الثاني : وجوب تعلّم الاحكام يقتضي عدم جواز الاحتياط ؛ لأنه لو جاز الاحتياط لما وجب تعلم الأحكام . الثالث : عدم امكان قصد إطاعة أمر المولى لعدم علم المكلّف بأنّ ما يأتي به هو عين المأمور به فلابدّ أن يأتي به بداعي احتمال الأمر . الرابع : عدم امكان قصد الوجه والتمييز في العباديات مع كونهما معتبراً فيها . الخامس : إنّ الاحتياط فيما يوجب التكرار يكون لعباً بأمر المولى وعبثاً فلا