تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
ينق ض » « 1 » . ولكن فيما أفاده رحمَهُ الله من نقض الحكم للحاكم الأول إذا كان مخالفاً للخبر الواحد الصحيح أو مفهوم الموافقة أو منصوص العلّه نظر ؛ لكونها أدلّه ظنّية فلا يمكن القطع بنقض الحكم المخالف للدليل الظني وكذا أنكره جمعٌ من الأصحاب وأورد عليه الاشكال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك فراجع « 2 » . قال السيد صاحب المناهل رَحمَهُ الله : « إذا حكم حاكم يصحّ منه الحكم شرعاً بشيء وتحقّق بطلانه عند حاكم آخر وعلم بفساده وأنّه أخطأ في المسألة جاز له نقض ذلك الحكم الفاسد كما صرّح به في الخلاف والمبسوط والشرايع والسرائر والارشاد والقواعد ونهاية الأصول وتهذيب الأصول والدروس ومنية اللبيب والمسالك ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك » « 3 » . قال المحقق المامقاني رحمه الله في مناهج المتقين : « الرابعة ليس على الحاكم تتبع حكم الحاكم الآخر إلّا فيما إذا ادعى المحكوم عليه ان الحاكم الأوّل حكم عليه بالجور فإنه يلزمه النظر فيه واستعلام حقيقة الحال والجرى على ما يقتضيه قانون الشرع من النقض والامضاء » « 4 » . ولا يخفى عليك انّ ما ذهب اليه الأصحاب من وجوب تنفيذ حكم الحاكم على المتخاصمين وعدم جواز نقضه حتى لحاكم آخر إلّا في الموارد التي ظهر
هامش
( 1 ) . الدروس : ج 4 ص 76 . ( 2 ) . مسالك الأفهام : ج 2 ص 360 . ( 3 ) . المناهل : ص 711 . ( 4 ) . مناهج المتقين : ص 474 .