شرح
الوجه الأوّل ، فلا تشمله الأدلّة المذكورة في الوجه الأوّل .
ويمكن أن يقال : إنّ الوجه الثاني يتصوّر فيه الوجوه الأربعة التالية :
الوجه الأوّل : أن لا يستلزم العمل بالحكم الخطأي أيّ خسارة مادية أو معنوية ، بل المكلّف عمل به بسهولة .
الوجه الثاني : ان يستلزم العمل بالحكم الخطأي الخسارة المادية ، وتحمّل المكلّف لأجل الالتزام والعمل بما هو غير واجب عليه أو ترك ما هو غير محرم عليه خسارة مادية .
الوجه الثالث : ان يستلزم العمل الخسارة المعنوية وتحمل المكلّف المشقّة لأجل فعل ما هو غير واجب أو ترك ما هو غير محرم بحيث لم يكن يتحمل ذلك لو يعلم بعدم وجوبه أو عدم حرمته عليه .
الوجه الرابع : أن يستلزم العمل الخسارة المادية والمعنوية معاً .
ففي الوجه الأوّل لا يمكن القول بوجوب الاعلام تمسّكاً بالأخبار المذكورة سابقاً في الوجه الأوّل ولا بالدليل الثاني أعني حرمة تسبيب الحرام الذي استدل به السيد الخوئي رحمه الله .
ولكن يمكن الاستدلال له بالدليل الثالث ، أعني وجوب بيان الأحكام وتبليغها حفظاً لها عن الاندراس واتماماً للحجّة على الناس ؛ لانّ وجوب بيان الاحكام لا يختصّ بالواجبات والمحرمات فقط ، بل يشمل الاحكام غير الالزامية من المستحبّات والمكروهات والمباحات ؛ لأنّ حجة الله على الناس لا تتمّ إلّا ببيان جميع الأحكام ، مضافاً إلى أنّ ترك بيان الأحكام غير الالزامية يستلزم