تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك » . وحينئذٍ يخطُر ببال المخاطب انّ معرفة كون الشخص مجتنباً عن الكبائر وتاركاً لها غير ممكن لتوقّف ذلك على مباشرته وملازمته في جميع الأحوال أو أكثرها . فاحراز عدالة الأشخاص لا يمكن إلّا في موارد قليلة ، مع أن العدالة امر يحتاج اليه في كثير من الأمور فشرع عليه‌السلام لدفع هذا التوهّم فأجاب ( ع ) بقوله : « الدلالة على ذلك كلّه . . . الخ » . وحاصله إنّ احراز عدالة الاشخاص لا يتوقّف على تحصيل العلم المتوقّف على المباشرة والاختلاط في جميع الأحوال ، بل يكفى لاحراز عدالة الاشخاص حضورهم في جماعات المسلمين والتعهّد على الصلوات الواجبة وشهرتهم في بيلتهم ومحلّتهم بالخير .