شرح
بعد الته » « 1 » .
ولكن قدس سره في تعليقته على العروة الوثقى صرّح بخلاف ذلك فقال رحمه الله : « بل ويكفى مجرّد حسن الظاهر الطريق إليها تعبداً ولو لم يفد الاطمينان على ما يستفاد من روايات الباب » « 2 » .
وذهب إلى عدم كفاية مجرد حسن الظاهر الشهيد الأول ، فقال رحمه الله في البيان :
« وجوّز بعض الأصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر ، وقال ابن الجنيد :
كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها ، ولو قيل باشتراط المعرفة الباطنة أو بشهادة عدلين كان قوياً » « 3 » .
وقال رحمه الله في الدروس : « وتعلم العدالة بالشياع والمعاشرة الباطنة ، وصلاة عدلين خلفه ، ولا يكفى الاسلام في معرفة العدالة خلافاً لابن الجنيد ، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى » « 4 » .
وممن خالف المشهور وقال بعدم كفاية حسن الظاهر واعتبر حصول الظنّ بالعدالة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله . فقال رحمه الله في كتاب الصلاة : « ان مقتضى القاعدة وان كانت اعتبار القطع بالعدالة إلّا انه لتعسّره بل لتعذّره فلو لم يكتف فيه بالظن لزم تعطيل الشهادات والجماعات وما قام للمسلمين سوق مع ما علم من الشارع من تسهيل الامر فيها . . إلى أن قال : انّ الظاهر عدم كفاية الظن الذاتي ولو
هامش
( 1 ) . شرح تبصرة المتعلّمين : ج 2 ص 232 .
( 2 ) . تعليقة المحقق العراقي على العروة الوثقى : ص 12 ذيل مسألة 44 .
( 3 ) . البيان للشهيد الأوّل : ص 131 .
( 4 ) . الدروس : ج 1 ص 218 . طبعة جامعة المدرسين .