شرح
العلم بالخلاف منفي بالأصل والروايات » « 1 » .
وقد نسب في الجواهر القول بكون العدالة هو حسن الظاهر إلى ظاهر المفيد رحمه الله في المقنعة والنهاية وانه محكي ايضاً عن القاضي والتقي وابن حمزة وسلار بل قيل في الناصريات ما يشير إلى ذلك ايضاً . بل عن المصابيح نسبته إلى القدماء بل سمعت عن حاشية المعالم نقل الإجماع على كون العدالة حسن الظاهر في كل مقام اشترطت فيه « 2 » .
وقال المحقق الهمداني رَحمَهُ الله : « إنّ الأقوى ما ذهب اليه المشهور من كفاية حسن الظاهر في الحكم بالعدالة وان لم يحصل الوثوق بها حتى في باب الجماعة وربّما نسب إلى المشهور الاوّل بدعوى ورود الاخبار مورد الغالب وهي صورة افادته للظن بل قد يظهر من بعضهم إناطة الحكم بالظن من أي سببٍ يكون تسالمهم على قيام الظنّ مقام العلم فيما لا سبيل للعلم به غالباً وهو لا يخلو من اشكال خصوصاً في مثل المقام الذي ثبت فيه عرفاً وشرعاً طريق خاص وهو حسن الظاهر ، والله العالم » « 3 » .
ويظهر من ظاهر كلام المحقّق العراقي رحمه الله اعتبار الوثوق والعلم العادي وعدم كفاية مجرّد حسن الظاهر ، حيث قال في ذيل قوله ( ع ) : « صلِّ خلف من تثق بدينه » « 4 » : « وظاهره كون موضوع الحكم مجرّد الوثوق بدينه والعلم العادي
هامش
( 1 ) . كشف الغطاء : كتاب الصلاة ص 266 .
( 2 ) . جواهر الكلام : ج 12 ص 290 .
( 3 ) . مصباح الفقيه : كتاب الصلاة ص 672 .
( 4 ) . وسائل الشيعة : ج 5 ب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 .