مسألة 7 : يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ( 1 ) فان أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم يتخير بين تقليده وتقليد غيره . ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجّية قوله ، بل لكونه موافقاً للاحتياط .
شرح
( 1 ) وجوب تقليد الأعلم وعدم وجوبه ليس كوجوب أصل التقليد في الوضوح وكونه مقتضى الفطرة ، وعليه استقرار بناء العقلاء كما مرّ في بحث التقليد فعليه يجب على العامي أن يرجع إلى الأعلم ويأخذ فتواه في وجوب تقليد الأعلم وعدمه ؛ لأنّه يشكّ في حجّية فتوى غير الأعلم وجواز الرجوع إليه ، فمقتضى حكم العقل الرجوع إلى ما هو الحجّة قطعاً وهو فتوى الأعلم فإذا أفتى بوجوب تقليد الأعلم فلا يجوز تقليد غيره . وأما إذا أفتى بجواز تقليد غير الأعلم فيجوز للعامي الرجوع إلى غير الأعلم لقيام الحجّة على حجّية فتواه وهو قول الأعلم .
وأمّا غير الأعلم فإذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم وطابق فتواه في ذلك لفتوى الأعلم فيجوز تقليده فيه وأما إذا خالف فتوى الأعلم فلا يجوز تقليده في ذلك للشك في حجية فتواه .